يلزم التعبد بالمتعارضين فيتساقطان بالتعارض .
وما ورد من الاخذ بما فيه المرجّح في الخبرين المتعارضين مخصوص بالخبرين فلا يتعدى إلى غيرهما .
نعم لو كان مستند أحدي البينتين العلم ومستند الأخرى الأصل تقدم البينة المستندة إلى العلم على المستندة بالأصل كما ذكرنا في طي المسألة 7 من فصل ماء البئر النابع فراجع .
* * *
[ مسئلة 4 : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 4 : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة .
( 1 )
أقول : لاطلاق أدلّتها واحتمال خطاء الشّاهد في مستنده ، ملغى عند العقلاء وعدم اعتنائهم بهذا الاحتمال ولم يردع الشارع عن طريقتهم .
نعم إذا ذكر الشاهد مستند شهادته وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة مثل ما إذا قال الشاهد استنادي في الشهادة بالنجاسة بقول شخص يعلم كذبه فلا يعتني بهذه البينة .
* * *
[ مسئلة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى
و