أو ان يدّعى انّ ذلك من باب التّسامح في أدلّة السّنن ، كما عن بعض شراح العروة .
وكل من الوجهين لم يخل من الاشكال الّا ان يدعي تسالم من الأصحاب عليه فتأمل .
* * *
[ مسئلة 5 : في الشك في الطهارة والنجاسة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 5 : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .
( 1 )
أقول : ويدل عليه بعض الروايات :
مثل الرواية التي رواها زرارة التي يتمسك بها على حجية الاستصحاب وفيها قال « قلت فهل عليّ ان شككت في أنه اصابه شيء ان انظر فيه قال لا ولكنّك انّما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك . » « 1 »
هذا كله فيما لم تكن الحالة السابقة النجاسة والا فمع كون الحالة السابقة النجاسة تستصحب النجاسة .
* * *
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل .