بخصوص مورده وهو الدم الواقع في منقار الطير واما الدم في غير هذا المورد المشكوك كونه من القسم النجس أو الطاهر وكذا في غير هذا المورد مما يشك في طهارة شيء ونجاسته بالشبهة الموضوعية فالحكم هو الطهارة لعموم كل شيء نظيف حتى يعلم أنه قذر .
المورد الثالث : واما الكلام في الرطوبة الخارجة بعد البول
قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد المني قبل الاستبراء بالبول فيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه من أن ذلك من باب ما يقتضيه النّص .
* * *
[ مسئلة 3 : الأقوى طهارة غسالة الحمام ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 3 : الأقوى طهارة غسالة الحمام وان ظنّ نجاستها لكن الأحوط الاجتناب عنها .
( 1 )
أقول : اعلم أن محل الكلام في طهارة غسالة الحمام أو نجاسته ليس فيما يعلم نجاستها ولا فيها يعلم طهارتها لأنه في الصورة الأولى تكون محكومة بالنجاسة وفي الصورة الثانية محكومة بالطهارة مسلما .
بل يكون محل الكلام فيما يشك في طهارته ونجاسته والمسألة ذات قولين .
فعن بعض القول بالنجاسة أو المنع عن التطهّر بها أو عدم جواز استعمالها وعن بعض القول بطهارتها .
وما يمكن ان يستدل على نجاستها روايات :
الرواية الأولى : ما رواها حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الاوّل عليه السّلام « قال سألته أو سأله غيري عن الحمام قال ادخله بميزر وغضّ بصرك ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا
و