الشعير فلا حرمة ولا نجاسة الّا إذا كان مسكرا .
( 1 )
أقول ، اما نجاسة الفقاع من حيث الفتوى فالشهرة قائمة عليها بل الاجماع على المحكى عن جماعة ونجاسته من متفردات الامامية على ما قال سيد المرتضى قدس سرّه في الأطعمة من الانتصار .
وما يمكن ان يستدل به على نجاسته مع قطع النظر على الشهرة أمور :
الامر الاوّل : ان الفقاع من المسكرات المائعة بالأصالة
وقد عرفت نجاستها ومقضى اطلاق دليل نجاستها هو نجاسة الفقاع لان الاطلاق يشمل الفقاع أيضا .
واستشكل في كونه مسكرا بأنه لا يوجب السكر وقيل جوابا عن الاشكال بأنه مسكر ولكن يكون سكره خفيّا ولعل التعبير في بعض الروايات في باب الفقاع بان الفقاع « خمر استصغره الناس » يكون من ذلك الباب اعني خفاء سكره .
وعلى كل حال على تقدير كونه مسكرا يكفي في نجاسته ما مضى من نجاسة كل مسكر .
الأمر الثاني : بعض الروايات المعتبر فيه بان الفقاع « خمر »
أو هو « الخمر » أو هي الخمر بعينها » أو خمر مجهول » أو هذه الخمرة » والاخبار بهذه العبارات كثيرة « 1 » وكذا بعض الأخبار المتعرض فيه بان الخمر يؤخذ من خمسة أشياء وعدّ واحدة منها ما يؤخذ من « الشعير » « 2 » فيقال بعد التعبير بكونه خمر أو هو الخمر بعينها أو خمر مجهول وغير ذلك لا بدّ من ترتيب احكام الخمر عليه من الحرمة والنجاسة وإقامة
هامش
( 1 ) راجع الباب 27 من الأبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .
( 2 ) راجع الباب 2 من الأبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .