طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير » . « 1 »
الرواية الثانية : الرواية الخامسة المتقدمة ذكرها اعني مرسلة محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته أيشربه صاحبه فقال إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » . « 2 »
الرواية الثالثة : ما رواها حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال لا يحرم العصير حتى يغلى » « 3 » .
الرواية الرابعة : ما رواها حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال سألته عن شرب العصير قال تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه قلت اى شيء الغليان قال القلب . » « 4 »
الرواية الخامسة : ما رواها ذريح قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام « يقول إذا نشّ العصير أو غلا حرم » « 5 » .
الرواية السادسة : ما رواها ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه . » « 6 »
الرواية السابعة : ما رواها عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في رجل اخذ
هامش
( 1 ) الرواية 6 من الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .
( 2 ) الرواية 7 من الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .
( 3 ) الرواية 1 من الباب 3 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .
( 4 ) الرواية 3 من الباب 3 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .
( 5 ) الرواية 4 من الباب 3 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .
( 6 ) الرواية 1 من الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .