تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
أكثرها على النجاسة تكون غنى وكفاية .

واما ما يمكن الاستدلال به من الاخبار على الطهارة :

الرواية الأولى : ما رواها حفص الأعور « قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الدّن يكون فيه الخمر ثم يجفّف يجعل فيه الخلّ قال نعم . » « 1 » الرواية الثانية : ما رواها الحسين بن موسى الحناط « قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال لا بأس » « 2 » . أقول : يمكن حمل الرواية من قوله عليه السّلام لا بأس على عدم نجاسة الفم بالنجاسات أو طهارته بعد ذهاب عين النجاسة منه على فرض نجاسته ولهذا لا تدل على طهارة الخمر . الرواية الثالثة : ما رواها الحسين بن أبي سارة « قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ان أصاب ثوبي شيء من الخمر اصلى فيه قبل ان اغسله قال لا بأس ان الثوب لا يسكر » « 3 » . الرواية الرابعة : ما رواها عبد اللّه بن بكير « قال سئل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وانا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال لا بأس » « 4 » . الرواية الخامسة : ما رواها الحسين بن أبي سارة « قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم ويصيب على ثيابي الخمر فقال لا بأس به الّا ان تشتهي ان
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 51 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 39 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) الرواية 10 من الباب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 4 ) الرواية 11 من الباب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 211 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني