تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
بذلك وان اختلفوا فيما كان الدم قليلا كما عن بعض أو مطلقا كثيرا كان أو قليلا كما عن بعضهم كيف يمكن دعوى الاعراض . واما اعراض المتأخرين فلم يكن موجبا للوهن في الروايات لأنه لم يصل بأيديهم ما لم يصل بأيدينا . * * *

[ مسئلة 12 : إذ غرز إبرة أو ادخل سكينا في بدنه أو ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : إذ غرز إبرة أو ادخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر وان علم ملاقاته لكن خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه . ( 1 ) أقول : بعد عدم كون الملاقاة في الباطن موجبا للنجاسة كما مرّ ففي صورة العلم بملاقات الشيء الخارجي مع الدم في الباطن لا يوجب نجاسة الشيء الخارجي ما دام لا يكون معه الدم في الخارج فضلا عما يكون الشك في ملاقاته مع الدم في الباطن . * * *

[ مسئلة 13 : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 13 : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه والأولى