الكر من الماء الذي لا ينجّسه شيء الف ومأتا رطل « 1 » تدل على أن الكر الف وماتا رطل .
الثانية : ما رواها ابن أبي عمير قال روى لي عن عبد اللّه بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام ، ان الكرّ ستّمائة رطل « 2 » تدل على أن الكر ستّ مائة رطل .
الثالثة : ما رواها محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في حديث » قال والكر ستّمائة رطل « 3 » .
ثم أعلم ان ما استقر تقريبا عليه الفتوى عند الاماميّة هو كون الكر الف وماتا رطل بالرطل العراقي .
الّذي هو نصف الرطل المكّى وثلثا الرطل المدني فلو حمل الرطل في الرواية الأولى على العراقي تكون الرواية موافقة للمشهور .
على كل حال المشهور بل ما ادعى عليه الاجماع هو كون الكر الف وماتا رطل بالعراقي .
واما الروايات ، فليست متعرضة لنوع الرطل من العراقي والمكّي والمدني وظاهر الرواية الثانية والثالثة معارضتهما مع الرواية الأولى لان الكر على الأولى الف وماتا رطل وعلى الثانية والثالثة ستّ مائة رطل .
وفي مقام رفع تعارضهما قد يقال بان راوي الأولى حيث يكون ابن أبي عمير وهو كوفي ومشايخه أيضا كوفيون وهذه مرسلة أيضا رواها عن أحد مشايخه
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 11 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .
( 2 ) الرواية 2 من الباب 11 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .
( 3 ) الرواية 3 من الباب 11 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .