مقام الفتوى .
نعم الاحتياط امر آخر مطلوب شرعا وعقلا فنقول ينبغي الاحتياط في مسئلتنا اعني المسألة الخامسة عشر .
* * *
[ مسئلة 16 : إذا شك في التغيّر وعدمه ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 16 : إذا شك في التغيّر وعدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقات أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة .
( 1 )
. أقول : أقول لان المرجع في صورة الشك في حصول سبب النجاسة وعدمه هو اصالة الطهار .
* * *
[ مسئلة 17 : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر احمر ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 17 : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر احمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته .
( 2 )
. أقول : للمسألة صور :
الأولى : وهي ظاهر فرض المؤلف رحمه اللّه ان يكون تغيّر الماء مستند إلى الدم وشيء آخر احمر
بحيث لو لم يكن كل واحد منهما لم يحصل التغير في الماء أصلا لا