[ مسئلة 64 : الاحتياط المذكور في الرّسالة ، إمّا استحبابيّ ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 64 : الاحتياط المذكور في الرّسالة ، إمّا استحبابيّ وهو ما إذا كان ، مسبوقا ، أو ملحوقا بالفتوى وإمّا وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمّى بالاحتياط المطلق وفيه ، يتخيّر المقلّد ، بين العمل به والرّجوع إلى مجتهد آخر وأمّا القسم الاوّل ، فلا يجب العمل به ، ولا يجوز الرّجوع إلى الغير ، بل يتخيّر بين العمل ، بمقتضى الفتوى وبين العمل به .
( 1 )
أقول : أمّا فيما كان الاحتياط وجوبيّا ، وهو ما لا يكون مسبوقا ولا ملحوقا بالفتوى ، فيجوز الأخذ ، في مقام العمل ، بطريق احتياطه ، لما عرفت في المسألة السابقة ، كما يجوز له الرّجوع ، إلى مجتهد آخر ، بعين ما قلنا ، في المسألة السابقة
وأمّا إن كان الاحتياط استحبابيّا وهو ما كان مسبوقا ، أو ملحوقا بفتوى على خلافه ، فيجوز له الأخذ بالاحتياط ، كما يجوز له الأخذ ، بخصوص فتوى المجتهد المسبوق ، أو الملحوق ، باحتياطه ولا يجوز الرّجوع ، إلى الغير ، لأنه مع كون الفتوى ، لمجتهده ، لا معنى للرّجوع ، إلى الغير وهذا فيما لا يجوز له الرجوع ، إلى الغير ، مثل ما كان مجتهده أعلم وفتواه ، هذا مخالف مع غيره ، أو يشكّ في المخالفة ، وأمّا مع موافقتهما ، فيجوز الرّجوع ، إلى غيره ومعلوم أنّ صورة الموافقة ، ليس مورد الكلام .
* * *
[ مسئلة 65 : في صورة تساوى المجتهدين ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 65 : في صورة تساوى المجتهدين ، يتخيّر بين تقليد ، أيّهما شاء ، كما يجوز له التبعيض ، حتّى في أحكام