بل الميزان بالنّحو الكلّى ، هو الأخذ بالطّريق الّذي ظنّه ، أقوى من الآخر .
المسألة الخامسة : ما إذا لا يمكن تأخير الواقعة ولا الاحتياط ،
وليس مجتهد ولا يمكن الوصول بفتواه ، ولا يمكن تعيين قول المشهور ، يرجع إلى أوثق الأموات ، من باب كون ظنه أقوى ، ولا بدّ من الرّجوع إليه ، بمقتضى دليل الانسداد ، وقد مرّ في المسألة الرّابعة ، الإشكال في ترجيحه مطلقا .
المسألة السّادسة : المسألة بحالها ولكن لا يمكن تحصيل فتوى أوثق الأموات يعمل بظنه
بمقتضى دليل الانسداد وقد بينا في المسألة الرابعة الإشكال في ترجيح قول المشهور أو أوثق الأموات مطلقا .
المسألة السّابعة : المسألة بحالها
ولم يكن له ظنّ ، بأحد الطرفين بيني على أحد الطّرفين .
المسألة الثّامنة ، في كلّ مورد ، من الموارد المتقدّمة ، إذا عمل بالاحتياط ،
فيما أمكن فهو وإلّا فلو عمل ، على طبق رأى الغير الأعلم ، أو المشهور ، أو أوثق الأموات أو غيرها ، إذا تبيّن بعد ذلك ، مخالفته ، مع فتوى مجتهده ، هل يجب عليه ، الإعادة ، والقضاء ، فيما له الإعادة والقضاء ، أو لا يجب ، فقد عرفت الكلام فيه ، في طىّ المسألة 53 فراجع .
* * *
[ مسئلة 61 : إذا قلّد مجتهدا ، ثم مات فقلّد غيره ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 61 : إذا قلّد مجتهدا ، ثم مات فقلّد غيره ، ثم مات فقلّد من يقول ، بوجوب البقاء ، على تقليد الميّت ، أو جوازه ، فهل يبقي ، على تقليد المجتهد الاوّل ، أو الثّاني ، الأظهر ، الثّاني