تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
بل الميزان بالنّحو الكلّى ، هو الأخذ بالطّريق الّذي ظنّه ، أقوى من الآخر .

المسألة الخامسة : ما إذا لا يمكن تأخير الواقعة ولا الاحتياط ،

وليس مجتهد ولا يمكن الوصول بفتواه ، ولا يمكن تعيين قول المشهور ، يرجع إلى أوثق الأموات ، من باب كون ظنه أقوى ، ولا بدّ من الرّجوع إليه ، بمقتضى دليل الانسداد ، وقد مرّ في المسألة الرّابعة ، الإشكال في ترجيحه مطلقا .

المسألة السّادسة : المسألة بحالها ولكن لا يمكن تحصيل فتوى أوثق الأموات يعمل بظنه

بمقتضى دليل الانسداد وقد بينا في المسألة الرابعة الإشكال في ترجيح قول المشهور أو أوثق الأموات مطلقا .

المسألة السّابعة : المسألة بحالها

ولم يكن له ظنّ ، بأحد الطرفين بيني على أحد الطّرفين .

المسألة الثّامنة ، في كلّ مورد ، من الموارد المتقدّمة ، إذا عمل بالاحتياط ،

فيما أمكن فهو وإلّا فلو عمل ، على طبق رأى الغير الأعلم ، أو المشهور ، أو أوثق الأموات أو غيرها ، إذا تبيّن بعد ذلك ، مخالفته ، مع فتوى مجتهده ، هل يجب عليه ، الإعادة ، والقضاء ، فيما له الإعادة والقضاء ، أو لا يجب ، فقد عرفت الكلام فيه ، في طىّ المسألة 53 فراجع . * * *

[ مسئلة 61 : إذا قلّد مجتهدا ، ثم مات فقلّد غيره ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 61 : إذا قلّد مجتهدا ، ثم مات فقلّد غيره ، ثم مات فقلّد من يقول ، بوجوب البقاء ، على تقليد الميّت ، أو جوازه ، فهل يبقي ، على تقليد المجتهد الاوّل ، أو الثّاني ، الأظهر ، الثّاني