هذه المسألة ، وبعد فتوى الأعلم ، بعدم وجوب تقليد الأعلم ، يجوز له الرّجوع ، إلى غير الأعلم ، مثل ما يبقى ، على تقليد الميّت ، ببركة تقليد الحىّ في جوازه البقاء .
* * *
[ مسئلة 47 : إذا كان مجتهدان ، أحدهما أعلم ، في أحكام العبادات ، والآخر أعلم ، في المعاملات ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 47 : إذا كان مجتهدان ، أحدهما أعلم ، في احكام العبادات ، والآخر أعلم ، في المعاملات ، فالأحوط ، تبعيض التقليد ، وكذا ، إذا كان أحدهما ، أعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الآخر .
( 1 )
أقول : قد مرّ في المسألة 12 أنّ الأقوى ، وجوب تقليد الأعلم ، فيما يعلم المكلف ، بمخالفة فتواه ، مع غير الأعلم وكذا ، في صورة الشّك ، في ذلك ، فبناء عليه ، إذا كان ، أحدهما اعلم ، في بعض المسائل ، والآخر ، في بعضها الآخر ، يجب تبعيض التقليد ، والتقليد ، في كلّ مسأله ، عمّن ، هو اعلم ، من الآخر ، فيما يشكّ ، باختلاف فتواهما ، فضلا عمّا يعلم ، باختلاف ، فتوى الأعلم منهما ، مع غير الأعلم .
* * *
[ مسئلة 48 : إذا نقل شخص ، فتوى المجتهد خطأ ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 48 : إذا نقل شخص ، فتوى المجتهد خطأ ، يجب عليه ، إعلام من تعلّم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد ، في بيان فتواه ، يجب عليه الأعلام .