مسألة 2091 - وإذا بعث الإمام سرية إلى قوم وجب أولا دعوتهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه قبل منهم وكف عنهم وإلّا قاتلوهم ولا يجوز لهم أن يغلوا ولا يمثلوا ولا يغدروا ولا يقتلوا شيخا فانيا ولا مقعدا ولا أعمى ولا صبيّا ولا امرأة ، ولا يحرقوا زرعا ولا يقطعوا شجرا إلّا إذا اضطروا إليها ، ولا يعقروا بهيمة إلا ما لا بد من أكله « 1 » .
مسألة 2092 - والمؤمنون يسعى بذمتهم أدناهم ، فلو استدعى رجل من الكفار أو قوم منهم أمانا فأمّنهم أدنى المسلمين أو عبد مملوك منهم ، وجب على أفضلهم الوفاء به « 2 » .
مسألة 2093 - ولو أن المسلمين قالوا لا فظنوا أنهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين « 3 » .
مسألة 2094 - وليس للمسلمين ان يأمروا بالغدر ولا أن يقاتلوا مع الذين غدروا ، فإن لك غدرة فجرة ولكل فجرة كفرة « 4 » .
مسألة 2095 - وليس للمسلمين أن يبتدئوا بالقتال في الشهر الحرام ، وإذا بدئهم العدو قاتلوا « 5 » .
مسألة 2096 - وإذا كان الحرب قائمة ولم تضع أوزارها فكل أسير أخذ في تلك الحال فالإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف ويترك حتى يموت « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 11 ، ب 10 ، ح 1 ، وب 15 ، ح 2 و 3 وب 18 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 11 ، ب 20 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 11 ، ب 20 ، ح 4 .
( 4 ) ئل ، ج 11 ، ب 21 ، ح 1 و 3 .
( 5 ) ئل ، ج 11 ، ب 22 .
( 6 ) ئل ، ج 11 ، ب 23 ، ح 1 .