Skip to main content

الفقه المأثور — Page 269

Contributors:

P.269
تنجس بها من الجوامد والمائعات وغيرها فإذا ماتت الفأرة في الزيت أو السمن أو العسل أو نحوها فإن كان ذائبا فلا تأكله وإن كان جامدا الق الفأرة وما يليها وكل الباقي « 1 » . مسألة 1236 - ولو طبخت القدر فإذا فيها فأرة ، يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل « 2 » . مسألة 1237 - ولو وقعت الفأرة في الزيت وما أشبهه ثم خرجت حية لا بأس بأكله « 3 » . مسألة 1238 - ولو أكل الكلب من الجبن وشبهه يطرح منه ما مسّه بالأكل ويحل الباقي « 4 » . مسألة 1239 - والذباب ونحوه ممّا لا نفس له إذا وقع في الدهن والطعام ونحوهما لا بأس بأكله « 5 » . مسألة 1240 - ومن اضطرّ [ 1 ] إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها من المحرمات جاز ذلك أو وجب إلا إذا كان باغيا وخارجا على إمامه أو عاديا قاطعاً للطريق « 6 » .
Footnote
[ 1 ]وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ( الانعام ، 119 ) .فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ( البقرة ، 173 ) .فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( المائدة ، 3 ) . ( 1 ) ئل ، ج 16 ، ب 43 ، ح 2 و 3 . ( 2 ) ئل ، ج 16 ، ب 44 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 16 ، ب 45 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 16 ، ب 45 ، ح 2 . ( 5 ) ئل ، ج 16 ، ب 45 ، ح 2 . ( 6 ) ئل ، ج 16 ، ب 56 ، ح 3 ، 5 و 6 .