وفي عهد الثورة صدر حكم وقفيته ، هل يجوز شراؤه في صورة جهل المشتري له ؟
وما هو حكم المنشآت فيه ؟ وإلى من يجب دفع ثمن الإجارة إلى أصحاب البناء أم المتولّي ؟ الجواب : 1 - شراء وبيع الموقوف في موارد عدم الجواز باطل ، حتّى إذا كان المشتري جاهلًا بذلك . 2 - إذا كان وقفاً على المقبرة يلزم رفع البناء الموجود وإعادته إلى حالته الأولى ( المقبرة ) . 3 - على فرض جواز بقاء البناء ، يلزم تقسيم ثمن الإجارة بين الأرض والبناء وإعطاؤها بالنسبة ، فالقسم المتعلّق بالوقف يعود لإدارة الأوقاف ، والقسم المتعلّق بالبناء يعود لأصحابه . السؤال 1153 : إنّي متولٍّ لقطعة أرض موقوفة بمساحة 113 متراً مربّعاً ، ولا وارد لها ، ولا يعود صرف المال عليها بالفائدة ؛ لذا عزمت على إلحاقها بالمسجد الجامع لتكون مكاناً للوضوء والمرافق ؛ للحاجة الماسّة إليها ، وفي غير هذه الصورة سأبيعها للمسجد ، وأشتري بالثمن أرضاً أحسنَ في مكانٍ آخر ، يرجى التكرّم بإصدار إجازة شرعية حتّى أعمل بموجبها . الجواب : إذا كانت الأرض الموقوفة في مفروض السؤال غير قابلة للاستفادة منها في جهة الوقف ، وكذلك لا يمكن إجارتها وأخذ ثمنها لصرفه على الوقف ، فالمتولّي الشرعي مجاز بتبديلها بالأحسن الذي هو أقرب إلى نظر الواقف . السؤال 1154 : في الموارد التي يجوز بيع العين الموقوفة ما نصنع بثمنها ؟ وفي أيّ مورد نصرفه ؟ الجواب : إذا كان الموقوف عليهم بحاجة شديدة إلى المال يقسّم بينهم ، ولكن إذا كان جواز البيع لأمر غير حاجة الموقوف عليهم ، فبناءً على الاحتياط يشترى بذلك المال الشّيء الأقرب إلى رأي الواقف ويوقفه .
جامع المسائل — صفحة 307
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٠٧