پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحه 344

پدیدآورندگان:

ص۳۴۴
. . . . . . . . . .
شرح
ما كان أقلّ من الدرهم ، وبينه فما زاد كما تقدّم « 1 » فيها . غاية الأمر مكان التعريف ما يكون أقرب احتمالًا إلى الوصول إلى المالك ، ومع عدم الإمكان يستنيب ، ومع تساوي الأمكنة في ذلك يتخيّر بينها ، ولم يتعرّض لصورة الشكّ في أنّه لأهل زمانه أم لا ، والاحتياط يقتضي التصدّق عنه لما مرّ « 2 » .
پاورقی
( 1 ) في ص 308 - 311 . ( 2 ) في ص 305 - 306 و 330 - 331 .