پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحه 331

پدیدآورندگان:

ص۳۳۱
. . . . . . . . . .
شرح
علامة أو علامات ، فإذا لم تكن فيها فهي خارجة عنه ، فاللازم أن يعامل معه معاملة مجهول المالك ، خصوصاً مع أنّ مقتضى الاستصحاب لزوم إرجاع المال الذي لا يكون يده عليها أمانة إلى مالكه ، ولا طريق أسهل من التصدّق وأقرب ، فتدبّر . ومقتضى الاحتياط الثاني .