Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — Page 24

Contributors:

P.24
. . . . . . . . . .
Commentary
الفرق فيه بين الكسوب وغيره أيضاً ، فتأمّل جيّداً . نعم ، استثنى في المتن من موارد عدم ضمان الحرّ والمنافع موردين : أحدهما : صورة استيفاء منافع الحرّ ، كما إذا استخدمه في مدّة كما في المتن ؛ لما أشرنا إليه من تحقّق موضوع قاعدة إتلاف مال الغير عدواناً . ثانيهما : ما إذا تلف الحرّ بتسبيب منه ، كالأمثلة المذكورة في المتن ؛ والوجه فيه استناد التلف إليه لأجل التسبيب ، فيجب عليه دية قتل شبه العمد ، لا لأجل الغصب واليد .