Skip to main content

أجوبة السائلين — Page 76

Contributors:

P.76
ج : مثل هذه الوصية غير نافذة شرعا . س : لو توفّي شخص وكان عنده بيت أو دكان وأقدم الورثة بعد موته على إيجار المنزل أو الدكان قبل القسمة للميراث ، فهنا هل لزوجة المتوفّى أن ترث الثمن أو الربع من النقود المتحصّلة من إجارة المنزل أو الدكان الواقعة بعد وفاة زوجها مع أنّ المعروف بين الأصحاب أنّ المرأة لا ترث من الأصول وإنّما ترث من العروش . ج : الظاهر أنّها ترث من العروش بنسبة سهمها من مال الإجارة بعد توزيعه على الأصول والعروش .
أجوبة السائلين — Page 76 | الشيخ فاضل اللنكراني