س : هل ترون جواز البقاء على تقليد الميّت مطلقا أم في حدود معيّنة ؟
ج : إذا كان الميّت والحيّ متساويين يجوز البقاء على تقليده مطلقا ، وإذا كان أحدهما أعلم يجب الأخذ بقوله .
س : هل يجب البقاء على تقليد الميّت إذا كان أعلم ؟
ج : نعم يجب البقاء في هذه الصورة .
س : في مسألة وجوب البقاء على تقليد الأعلم هل هو للأوّل أم للثاني أم للثالث مع أنّ الكلّ على البقاء على الأوّل فقط أو رجع لهم في بعض المسائل . هذا مع فرض أنّ الثاني أو الثالث هو الأعلم ؟
ج : في فرض تعدّد من قلّده من الماضين يجب عليه البقاء على الأعلم منهم سواء كان هو الأوّل أو الثاني أو الثالث .
س : ذكرتم في رسالتكم الشريفة أنّه يجوز البقاء على تقليد الميّت في لمسائل التي عمل بها المقلّد أو أخذها للعمل ، توجد بعض الاستفسارات حول هذه المسألة : هل جواز البقاء مطلقا سواء كان الميّت أعلم أو مساويا ؟
ج : جواز البقاء يختصّ بما إذا لم يكن الميّت أعلم وإلّا فيجب ، كما إنّه إذا كان الحيّ أعلم يجب العدول .
س : هل تقليد الصبيّ المميّز غير البالغ معتبر شرعا بحيث يجوز له البقاء على تقليد الميّت ؟
ج : تقليد الصبيّ المذكور معتبر شرعا ويصحّ معه
أجوبة السائلين — صفحة 4
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤