ج : التعبير بالسهام في غير محلّه بل الأصناف الثمانية مصارف للزكاة يجوز دفع جميعها إلى صنف واحد ولا يجب التقسيم .
س : ب - وإذا سلّمه إلى شخص يثق به قال تصرّف كيف تشاء أو قال سلّمه إلى الفقراء ، هل يجوز للوكيل أن يعيّن السهام ؟
ج : الظاهر أنّ المراد من الفرض الأوّل خصوص ما إذا أعلم الآخر بأنّه زكاة كما إنّ الظاهر بعد الإعلام عدم جواز التغيير للوكيل لأنّ وكالته مقيّدة بذلك .
س : ج - وإذا أوصل الزكاة إلى وكيل الحاكم الشرعي مع تعيين صاحب الزكاة للسهم المعيّن ، هل يجوز للوكيل أن يغيّر ما عيّنه صاحب الزكاة مع المصلحة ؟
ج : نعم يجوز .
س : هناك جماعة من المؤمنين قاموا بإنشاء صندوق خيري في البحرين وأخذوا على عاتقهم جمع وتوزيع التبرّعات المالية والعينية إلى الفقراء ثمّ تطوّر العمل إلى جمع زكاة الفطرة بالتوكيل من دافعها وتوزيعها على حسب الضوابط الشرعية على المحتاجين فوجدوا بعض الفقراء يتصرّف في المال بصورة غير مرضية - بأن يترك بعض الضروريات في الحاجات المنزلية ويصرفه في أمور غير مهمة .
ج : لا مانع من ذلك إذا كان عند الأخذ محرز الفقر خصوصا مع عدم العلم بحاله من هذه الجهة .
س : أ - هل يمكن توزيع زكاة الفطرة على أقساط شهرية ؟
أجوبة السائلين — صفحة 32
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢