من الربح فإنّه لا يتوقّف الاستثناء على تميّز الربح وتعيّنه بل يكفي مجرّد حصول الربح من ناحية وثبوت المئونة من ناحية أخرى .
س : هل يجوز أخذ الفائدة على الودائع بلا شرط مسبق أو لا يجوز ؟ وهل الحكم يختلف بين أنواع الحساب كالتوفير المطلق أو المقيّد بستة أشهر أو السنة مثلا ؟
ج : إذا لم يكن الشرط مذكورا في العقد ولا مبنيّا عليه يجوز أخذ الفائدة من دون فرق بين النوعين .
س : وجدت وثيقة في تركة متوفّى - مع فرض الوثوق بصدورها عنه - وهي تتضمّن بيع بيته من ولدين له ويذكر فيها إنّه استلم الثمن منهما علما بأنّ الولدين صغيران ليس لهما قابلية تسليم الثمن ، ولعلّه يريد الهبة والمبايعة وقعت منه صورية لأنّ الهبة لا يسري مفعولها رسميا عند السلطة ما لم يهب لجميع أولاده ، فهل يحكم بصحة البيع أخذا بظاهر ما كتبه ، أم ما ذا ؟
ج : نعم ، يحكم بصحة البيع في مفروض السؤال أخذا بظاهر المكتوب بعد العلم بكون الوالد وليا شرعيا لولديه وكان له الولاية في البيع والتسليم والتسلّم من قبلهما إلّا مع العلم بعدم ثبوت المال للولدين أصلا فلا محالة يحمل على الهبة .
س : هل يملك الماء بالحيازة ؟
ج : نعم ، يملك بها .
أجوبة السائلين — صفحة 154
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٥٤