ج : إذا كان مع رعاية الحجاب وعدم النظر ولم يكن موجبا ولو بالاقتضاء للوقوع في الحرام لا مانع منه .
س : هل يجوز للرجل أن يشرب حليب زوجته ؟
ج : إذا كان الشرب من ثديها ولم يكن الحليب من الخبائث لا مانع منه .
س : إذا ضرب الزوج زوجته بعد أن أثارته ، ولم يقصد بضربه جرحا ، ولكنّها جرحت جرحا طفيفا ، وخرج منه الدم ، فهل تجب عليه الدّية حينئذ ؟
ج : ثبوت الدّية لا يحتاج إلى القصد لأنّها تغاير القصاص .
س : إذا أمر الوالد ولده بالذهاب إلى عمّته لعمل له ، ونهت الوالدة ابنها عن ذلك وإلّا عدّته عاقّا ، فأيّ الطاعتين مقدّمة ؟ وهل يعدّ الولد عاقّا لوالدته إذا امتثل أمر الوالد ؟
ج : الظاهر عدم تحقّق العقوق في مثل هذا المورد بل إذا كان أمر الوالد من جهة التأكيد مشابها لأمر الوالدة بالترك يكون الولد مخيّرا .
س : هل يجب على الوالد شرعا أن يلتزم بتوفير الطعام والسكن لولده البالغ سنّ التكليف ؟
ج : لا يجب عليه ذلك إلّا إذا كان الوالد موسرا والولد غير قادر على تحصيل نفقته .
س : ما رأي جنابكم العالي بالنسبة إلى الموسيقى والأناشيد التي
أجوبة السائلين — صفحة 129
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٢٩