تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة السائلين — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ج : يكفي مجرّد إجراء الصيغة بل لا تحتاج إلى الصيغة أصلا وإنّما تتحقّق بالمعاطاة أيضا ، نعم لا بدّ من القبول قولا أو فعلا . س : هل شرط الواهب على الموهوب بعدم البيع أو المناقلة أو الرهن للمال الموهوب مخلّ في أصل الهبة ؟ ج : الظاهر صحّة الشروط المذكورة إذا كانت بنحو شرط الفعل لا شرط النتيجة . س : عند ثبوت الهبة هل يحقّ للورثة المطالبة بتنفيذ الوصية التي سبقت كتابتها وقت الهبة حيث إنّ الهبة جاءت بعد كتابة الوصية بستّة شهور ونصف أم إنّ الهبة اللاحقة للوصية هي التي يعمل بها ؟ ج : الهبة اللاحقة عدول عن الوصية السابقة بالنسبة إلى مورد الهبة . س : هل يحقّ للقاضي شرعا ردّ المعاملة ( التي سمع من الواهب أمره بالهبة ووقوعها لفظا أمامه وكتابة صيغة الهبة وتوقيع القاضي الجعفري عليها ) بعلّة موت الواهب قبل أن تتمّ الإجراءات الرسمية فهل هذا يعتبر كتما للشهادة باعتباره شاهدا فضلا عن كونه قاضيا ؟ ج : حيث إنّ الأقوى حجّية علم القاضي ففي الصورة المفروضة لا يجوز له ردّ الهبة بعد سماعه لها من الواهب بل اللازم الحكم على وفقها . س : هل صرف مجهول المالك يكون للفقير الشرعي فقط ، أو له موارد أخرى لصرفه كإعطائه لشابّ يريد الزواج ولم يملك الصداق ،