Skip to main content

كتاب الحج — Page 474

Contributors:

P.474
. . . . . . . . . .
Commentary
تشر اليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده « 1 » . وعن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المحرم لا يدل على الصيد ، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء « 2 » .
Footnote
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .