Skip to main content

كتاب الحج — Page 241

Contributors:

P.241
وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو بالسعي في حاجة ( 1 ) . وكذا لو مرض في أثناء طوافه ، ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه . وكذا لو أحدث في طواف الفريضة ( 2 ) . ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتمّ طوافه إن كان تجاوز النصف ثم تمّم السعي ( 3 ) .
Commentary
الروايات مفصلة بين ما زاد على النصف وبين أقل من النصف مع التعابير المختلفة من قوله عليه السلام طاف أربعة أشواط مثلا وبين من طاف ثلاثة أشواط والاعتداد بما زاد على النصف وعدم الاعتداد على الأقل ، كثيرة جدا مع الاختلاف في الموارد المختلفة . وهي وإن كان أكثرها ضعيفة وبعضها في موارد خاصة إلا انها مستفيضة بأعلى مراتب الاستفاضة ، بل يمكن القول بأنها متواترة ، والمشهور قد عملوا بها ، فلا إعراض عنها ، والفتوى بخلافها في كمال الإشكال . ويمكن حمل رواية محمد بن مسلم على الطواف المندوب ، كما عن الشيخ « ره » حملها على ذلك ، كما أنه قد يستشهد على ذلك الحمل بصحيحة أبان بن تغلب التي قد تقدمت ، وفيها : في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ؟ قال : إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن . مع التأمل فيه من جهة الاستظهار من رواية أبان أن الخروج في رواية أبان كان مع العمد والاختيار فلا يكون معارضا ومفصلا لرواية محمد بن مسلم . فتأمل . ( 1 ) قد صرح في الروايات بذلك كله مما تقدم وغير ذلك . ( 2 ) وقد أشير إلى ذلك كله في الروايات المتقدمة . ( 3 ) في رواية إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه