پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج — صفحه 321

پدیدآورندگان:

ص۳۲۱
ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة .
شرح
دليل على لزوم قصد عنوان حجة الإسلام أو قصد عنوان الوجوب ، بل يكفي قصد الحج قربة إلى اللّه . وليس كذلك حج النذر ، لأن الظاهر لزوم قصد الوفاء بالنذر ، ومع الغفلة عن النذر لو حج بعنوان الاستحباب يشكل الحكم بسقوط الحج النذري .