پرش به محتوای اصلی

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحه 278

پدیدآورندگان:

ص۲۷۸
. . . . . . . . . .
شرح
كذلك فيما كان في الرابعة البنائية . كلّ ذلك ببركة إطلاق أدلّة البناء على الأكثر . والسيّد رحمه الله في « العروة الوثقى » علّل حكم المضيّ في الصلاة وقضاء التشهّد بعد السلام بقوله : لأنّ الشكّ بعد تجاوز المحلّ « 1 » . وأورد عليه غير واحد من المحشّين بأنّه لا مجرى لقاعدة التجاوز بعد فرض العلم بترك التشهّد ؛ فلا محلّ لتدارك التشهّد بعد الحكم بالبناء على الأكثر . وقد يقال في هذا الفرض بلزوم هدم القيام وإتيان التشهّد ؛ لعدم تجاوز محلّه مع العلم بعدم إتيانه وقضائه بعد الصلاة في هذا الفرض أيضاً . ولكنّه إذا هدم القيام وجلس للتشهّد يرجع شكّه إلى الاثنتين والثلاث . ويرد عليه : ما أورد على الفرض الأوّل ؛ من أنّه قد تجاوز محلّ التشهّد بالبناء على الأكثر ، فلا مورد لإتيان التشهّد .
پاورقی
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 66 .