( مسألة 416 ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى
فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلًا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ولا بد من تعيين مبدأ المدة ، وإذا كانت المدة محدودة وأطلقت الإجارة ولم يذكر البدء انصرف إلى الاتصال .
( مسألة 417 ) : إذا آجره دابة كلية ودفع فرداً منها فتلف
كان على المؤجر دفع فرد آخر .
فصل وفيه مسائل في أحكام التلف
( مسألة 418 ) : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها
إذا تلفت أو تعيبت إلّا بالتعدي أو التفريط ، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح ، وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت .
( مسألة 419 ) : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها
كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلّا بالتعدي أو التفريط .
( مسألة 420 ) : إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير
بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط .
( مسألة 421 ) : إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل
أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة ورجعت الأجرة كلًا أو بعضاً إلى المستأجر .
( مسألة 422 ) : إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه
فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة .