تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

( مسألة 388 ) : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع

بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره .

( مسألة 389 ) : إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر

واقترن البيع والإجارة زماناً بطلت الإجارة وصح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار حينئذ للمشتري .

( مسألة 390 ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر

ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات .

( مسألة 391 ) : إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان

يتمكن فيه من العمل بطلت الإجارة .

( مسألة 392 ) : إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة

فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه .

( مسألة 393 ) : إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنها لا تبطل بموته

إذا كان متمكناً منه ولو بالتسبيب ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون .

( مسألة 394 ) : إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح

وإذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال حتى إذا قضت ضرورة الصبي بذلك .

( مسألة 395 ) : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة

وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج .

( مسألة 396 ) : إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج

فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه .

( مسألة 397 ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة

لم