تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
والمعاوضة عليها ، وإن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها . نعم ، يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها كالأعيان النجسة .

( مسألة 4 ) : يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة

معتد بها .

( مسألة 5 ) : يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة

مثل التسميد بالعذرات ، والإشعال ، والطلي بدهن الميتة النجسة ، والصبغ بالدم . وغير ذلك .

( مسألة 6 ) : يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة

معتد بها - كما هي كذلك اليوم - وكذلك الأبوال الطاهرة .

( مسألة 7 ) : الأعيان المتنجسة كالدبس ، والعسل ، والدهن والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها

والمعاوضة عليها ، إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف ، ويجب إعلام المشتري بنجاستها ، ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط .

( مسألة 8 ) : لا تجوز التجارة بما يكون آلة للحرام

، بحيث يكون المقصود منه غالباً الحرام : كالمزامير والأصنام والصلبان والطبول وآلات القمار ، كالشطرنج ونحوه ولا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية ( الأسطوانات ) لصندوق حبس الصوت ، وكذلك الأشرطة المسجل عليها الغناء ، وأما الصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة ، فيجوز بيعهما كما يجوز أن يستمع منهما الأخبار والقرآن والتعزية ونحوها مما يباح استماعه ، أما التلفزيون ، فإن عُدّ عرفاً من آلات اللهو فلا يجوز بيعه ولا استعماله ، وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة ، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس ، وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفاً جاز بيعه واستعماله ، ويكون كالراديو وتختص الحرمة - حينئذ باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية ، وأما
منهاج الصالحين — صفحة 8 | الميرزا جواد التبريزي