فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه وإلّا كان متبرعا وليس له الرجوع عليه به .
( مسألة 301 ) : لو اشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع
كان للمالك انتزاعها منه وله على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكراً ونصف العشر إن كانت ثيباً ، ولو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حيّاً ويرجع المشتري على البائع بما اغترمه للمالك إن كان جاهلًا .
( مسألة 302 ) : الأقوى أن العبد يملك
فلو ملّكه مولاه شيئاً ملكه ، وكذا لو ملّكه غيره أو حاز لنفسه شيئاً إذا كان بإذن المولى ، ولا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن مولاه .
( مسألة 303 ) : إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه
فإن اقترن العقدان وكان شراؤهما لأنفسهما بطلا وإن كان شراؤهما للسيدين فالأقوى الصحة ، وإن ترتبا صح السابق ، وأما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه وإن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه بالشراء مطلقا وأما إذا كان مقيداً بعبديته فصحته تتوقف على إجازته .
( مسألة 304 ) : لو وطأ الشريك جارية الشركة حُدَّ بنصيب غيره
فإن حملت قُوّمت عليه وانعقد الولد حراً وعليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حيّاً ، بل يحتمل تقويمهم لها عليه بمجرد الوطء مع احتمال الحمل .
( مسألة 305 ) : يستحب لمن اشترى مملوكاً تغيير اسمه
وإطعامه شيئاً من الحلاوة والصدقة عنه بأربعة دراهم ولا يريه ثمنه في الميزان .
( مسألة 306 ) : الأحوط عدم التفرقة بين الام والولد قبل الاستغناء عن الام
، أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم .