تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢

( مسألة 142 ) : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر

والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل ، فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء ، ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي .

( مسألة 143 ) : يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة

، وفي سقوطه بإسقاطه قبلها ، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد إشكال ، والأظهر السقوط والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن ، نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن ، بل وقوع المعاملة قبل ذلك وأخذه للثمن ظاهره أن الأخذ بعنوان الوفاء بالمعاملة والإغماض عن التأخير .

( مسألة 144 ) : في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان

: أقواهما الثاني .

السادس : خيار الرؤية :

ويتحقق فيما لو رأى شيئاً ثمّ اشتراه فوجده على خلاف ما رآه أو اشترى موصوفاً غير مشاهد فوجده على خلاف الوصف فإن للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء .

( مسألة 145 ) : لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجباً للخيار

بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه وغيره إذا اتفق تعلق غرض للمشتري به ، سواء أكان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا لا كاتباً ولا قارئاً أم كان مرغوباً فيه عند قوم ومرغوباً عنه عند قوم آخرين ، مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود .

( مسألة 146 ) : الخيار هنا بين الفسخ والرد

، وبين ترك الفسخ وإمساك العين مجاناً ، وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ ، كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش ولا بإبدال العين بعين أخرى واجدة للوصف .