تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
لا يحل وإذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده وإن أثَّر الإغراء فيه أثراً كشدة العدو على الأحوط ، وإذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثمّ أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حلّ ، وكذا إذا صاده وصاد غيره معه فإنهما يحلّان فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص . الثالث : أن يكون المرسل مسلماً فإذا أرسله كافر فاصطاد لم يحلّ صيده ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف حتى الصبي كما لا فرق في الكافر بين الوثني وغيره والحربي والذمي . الرابع : أن يسمِّي عند إرساله والأقوى الاجتزاء بها بعد الإرسال قبل الإصابة فإذا ترك التسمية عمداً لم يحلّ الصيد أما إذا كان نسياناً حلّ ، وكذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم .

( مسألة 1589 ) : يكفي الاقتصار في التسمية هنا

وفي الذبح والنحر على ذكر اللَّه مقترناً بالتعظيم مثل : اللَّه أكبر ، والحمد للَّه ، وبسم اللَّه وفي الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجرداً إشكال ، ولكن لا يبعد الحِلّ إذا ذكر اسم اللَّه مجرّداً عند ذبحه أو نحره أو صيده لصدق أنّ الحيوان ذكر عليه اسم اللَّه . الخامس : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره أما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحلّ .

( مسألة 1590 ) : إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتاً بعد إصابة الكلب حلّ أكله

، وكذا إذا أدركه حيّاً بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل ، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيّاً لكنه كان ممتنعاً بأن بقي منهزماً يعدو فإنه إذا تبعه فوقف فإن أدركه ميتاً حلّ ، وكذا إذا أدركه حيّاً ولكنه لم يسع الزمان لتذكيته أما إذا كان يسع