پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 399

پدیدآورندگان:

ص۳۹۹

الفصل الأول في الرق

( مسألة 1522 ) : يختص الاسترقاق بأهل الحرب وبأهل الذمة

إن أخلوا بالشرائط على تفصيل في محلّه فإن أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم .

( مسألة 1523 ) : يحكم على المقر بالرقية إذا كان مختاراً بالغاً

.

( مسألة 1524 ) : لا يقبل قول مدّعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلّا ببينة .

( مسألة 1525 ) : لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين

وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء ولو ملك أحد هؤلاء عتق ، وحكم الرضاع حكم النسب .

الفصل الثاني في صيغة العتق

( مسألة 1526 ) : الصريح من صيغة العتق : أنت حر

، وفي لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به ولا يقع بغيرهما ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة ولا يقع معلقاً على شرط ولا في يمين كما إذا قال : إن كلمت زيداً فعبدي حر ، ولو شرط مع العتق شيئاً