تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

( مسألة 1518 ) : سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا

مع ادّعاء المشاهدة وعدم البينة ، وفي ثبوته بإنكار ولد يلحق به ظاهراً بدون القذف إشكال لكن الأظهر الثبوت مع دعوى الزوج عدم تحقق شرط اللحوق به .

( مسألة 1519 ) : يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف

وسلامة المرأة من الصمم والخرس ودوام النكاح والدخول ، وصورته أن يقول الرجل أربع مرات : أشهد باللَّه إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ثمّ يقول : إن لعنة اللَّه عليَّ إن كنت من الكاذبين ، ثمّ تقول المرأة أربع مرات : أشهد باللَّه إنه لمن الكاذبين ، ثمّ تقول : إن غضب اللَّه عليَّ إن كان من الصادقين فتحرم عليه أبداً ، ويجب التلفظ بالشهادة ، وقيامهما عند التلفظ ، وبدء الرجل ، وتعيين المرأة ، والنطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز غيرها مع التعذر والبدأة بالشهادة ثمّ باللعن في الرجل ، والمرأة تبدأ بالشهادة ثمّ بالغضب ، ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وحضور من يستمع اللعان ، والوعظ قبل اللعن والغضب .

( مسألة 1520 ) : لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحدّ للقذف

ولم يزل التحريم ولو أكذب في أثنائه يحدّ ولا تثبت أحكام اللعان .

( مسألة 1521 ) : إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد ولا يرثه الأب

ولا من يتقرب به ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعاً ففي الحدّ تردد والأظهر