تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧

( مسألة 1499 ) : الظهار حرام

وقيل أنه معفو عنه ولم يثبت .

( مسألة 1500 ) : يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته أو أمته : أنت أو هند

- أو نحوهما مما يميزها عن غيرها - عليَّ كظهر أمي ، وفي ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهر من اليد والرجل ونحوهما إشكال والأقرب العدم ، ويلحق بالام جميع المحرمات النسبية ، كالعمة والخالة وغيرهما ولا تلحق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك .

( مسألة 1501 ) : لو قالت الزوجة لزوجها : أنت عليَّ كظهر أبي

لم يتحقق الظهار .

( مسألة 1502 ) : يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر

وكماله بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضراً ومثلها تحيض .

( مسألة 1503 ) : كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها

وكذلك في الأمة ويصح مع التعليق على الشرط أيضاً حتى الزمان على الأقوى ، نعم لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال إن كلمتك فأنت عليَّ كظهر أمي أو البعث على فعل كما لو قال : إن تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي .

( مسألة 1504 ) : لا يقع الظهار على المدخول بها

ولا يقع في إضرار على الأظهر .