( مسألة 1499 ) : الظهار حرام
وقيل أنه معفو عنه ولم يثبت .
( مسألة 1500 ) : يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته أو أمته : أنت أو هند
- أو نحوهما مما يميزها عن غيرها - عليَّ كظهر أمي ، وفي ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهر من اليد والرجل ونحوهما إشكال والأقرب العدم ، ويلحق بالام جميع المحرمات النسبية ، كالعمة والخالة وغيرهما ولا تلحق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك .
( مسألة 1501 ) : لو قالت الزوجة لزوجها : أنت عليَّ كظهر أبي
لم يتحقق الظهار .
( مسألة 1502 ) : يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر
وكماله بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضراً ومثلها تحيض .
( مسألة 1503 ) : كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها
وكذلك في الأمة ويصح مع التعليق على الشرط أيضاً حتى الزمان على الأقوى ، نعم لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال إن كلمتك فأنت عليَّ كظهر أمي أو البعث على فعل كما لو قال : إن تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي .
( مسألة 1504 ) : لا يقع الظهار على المدخول بها
ولا يقع في إضرار على الأظهر .