پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 260

پدیدآورندگان:

ص۲۶۰
يصدقها أخذ الإخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقر له .

( مسألة 940 ) : يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين

ولا بشهادة رجل ويمين ، ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى وثبت النسب ، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث وإلّا كان إقرارهما نافذاً في حقهما دون غيرهما .
منهاج الصالحين — صفحه 260 | الميرزا جواد التبريزي