تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الاستيفاء بلا إذن ، كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ وامتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن والأحوط استحباباً مراجعة الحاكم الشرعي ولكن لو ادعى الراهن حينئذ عدم كونه ممتنعاً من أداء دينه فعلى المرتهن إثباته .

( مسألة 832 ) : لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يفسد قبل الأجل كالأثمار

فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن ، وإلّا لزم بيعه ويجعل ثمنه رهناً ، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو ، وإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله ، ومع فقده باعه المرتهن .

( مسألة 833 ) : لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن

ولا بينة له جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده .

( مسألة 834 ) : إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة

وادعاء الآخر الرهن هذا إذا لم يكن الدين ثابتاً وإلّا فالقول قول مدعي الرهن .
منهاج الصالحين — صفحة 223 | الميرزا جواد التبريزي