تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠

( مسألة 616 ) : يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته

وإن كان كافراً إلّا إذا كان المودع غاصباً فلا يجوز ردها إليه بل يجب ردها إلى مالكها فإن ردها إلى المودع ضمن . ولو جهل المالك عرف بها سنة على الأظهر فإن لم يعرفه تصدق بها عنه . فإن وجد ولم يرض بذلك فللمالك أن يغرمه ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يكن الضمان مستقراً عليه .

( مسألة 617 ) : إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة

ولم يصح له تملك المال ولا بيعه .

( مسألة 618 ) : إذا اختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة العين

كان القول قول الودعي مع يمينه وكذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهماً بل لا يبعد تقديم قول الودعي وإن كان متهماً فيكون عليه الحلف .

( مسألة 619 ) : إذا اختلفا في الرد فالأظهر أن القول قول المالك

مع يمينه وكذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف .

( مسألة 620 ) : لا يصح إيداع الصبي والمجنون

فإن لم يكن مميزاً لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف وكذلك المجنون .

( مسألة 621 ) : إذا كان الودعي صبياً مميزاً ضمن بالإتلاف

. ولا يضمن بمجرد القبض . ولا سيما إذا كان بإذن الولي . وفي ضمانه بالتفريط والإهمال إشكال والأظهر الضمان .
منهاج الصالحين — صفحة 160 | الميرزا جواد التبريزي