Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 138

Contributors:

P.138

( مسألة 544 ) : إذا فسد العقد فلا اجرة للغالب

ويضمن العوض إذا ظهر مستحقاً للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غاراً ، ويحصل السبق بتقدم العنق أو الكتد وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك .