المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها ويشترط فيها أمور :
الأول : الإيجاب والقبول ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما ولا تعتبر فيها العربية ولا الماضوية .
الثاني : البلوغ والعقل والاختيار وأما عدم الحجر لسفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل محضاً .
الثالث : أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً ومنفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة أو تولية .
الرابع : أن تكون معلومة ومعينة عندهما .
الخامس : تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها ، وإما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً فلو كانت أقل من المقدار بطلت المساقاة .
السادس : تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره . نعم ، يجوز اشتراط مقدار معين كطن من الثمرة مثلًا بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها .
السابع : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال ويكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين .
منهاج الصالحين — صفحة 125
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٢٥