تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
( مسألة 249 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى ، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي ، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة ، أو القليلة اغتسلت للظهر ، واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين . ( مسألة 250 ) : قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل ، لكن يجوز لها الإتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه ، مثل الذهاب إلى المصلى ، وتهيئة المسجد ، ونحو ذلك ، وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة . ( مسألة 251 ) : يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة ، وشدّه بخرقة ، ونحو ذلك ، فإذا قصّرت - وخرج الدم - أعادت الصلاة ، بل الأحوط - وجوبا - إعادة الغسل . ( مسألة 252 ) : الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة ، وعلى غسل الليلة الماضية على الأحوط ، والأحوط - استحبابا - في المتوسطة توقفه على غسل الفجر ، كما أن الأحوط - استحبابا - توقف جواز وطئها على الغسل . وأما دخول المساجد وقراءة العزائم ، فالظاهر جوازهما مطلقا ، ولا يجوز لها مس المصحف ونحوه قبل الغسل والوضوء ، بل الأحوط - وجوبا - عدم الجواز بعدهما أيضا ، ولا سيما مع الفصل المعتد به .

المقصد الرابع

النفاس

( مسألة 253 ) : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو
منهاج الصالحين — صفحة 72 | الميرزا جواد التبريزي