تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد أول العادة بعشرين يوما ، إذا كان واجدا للصفات .

الفصل الثالث أقل الحيض وأكثره :

أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسطتان داخلتان ، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل ، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم ، وأكثر الحيض عشرة أيام ، وكذلك أقل الطهر فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة ، أو زائدا على العشرة ، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول ، فليس بحيض .

الفصل الرابع [ أحكام ذات العادة ]

تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، فإن اتفقا في الزمان والعدد - بأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلا - فالعادة وقتية وعددية وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد - بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة - فالعادة وقتية خاصة ، وإن اتفقا في العدد فقط - بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني - مثلا - فالعادة عددية فقط . ( مسألة 215 ) : ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا - تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها ، بيوم ، أو يومين أو أكثر مع احتمالها تعجيل وقتها وكذلك الحكم مع تأخّر الدم عن العادة بيوم أو يومين أو أكثر مع احتمالها تأخير وقتها وإن لم يكن الدم بصفات الحيض فتترك
منهاج الصالحين — صفحة 60 | الميرزا جواد التبريزي