تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
ذلك في زمان واحد عرفا وإن كان الأظهر كفاية وصول الماء إلى جميع بشرته في تغطية واحدة ولو وصل الماء إلى بعض بشرته متأخرا لحائل وغيره . ( مسألة 184 ) : النية في هذه الكيفية ، يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن . ( مسألة 185 ) : يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثمّ رمسه بقصد الغسل على الأحوط ، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس ، لم يكفه وإن حرك بدنه تحت الماء . ومنها : إطلاق الماء ، وطهارته ، وإباحته ، والمباشرة في حال الاختيار وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء . وقد تقدم فيه أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الإناء والمصب ، وحكم الجبيرة ، والحائل وغيرهما ، من أفراد الضرورة وحكم الشك ، والنسيان ، وارتفاع السبب المسوّغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها فإنّ الغسل كالوضوء في جميع ذلك ، نعم يفترق عنه على ما يقال في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء ، ولكن لا يترك الاحتياط فيه وكذا يفترق عنه في عدم اعتبار الموالاة في الترتيبي منه . ( مسألة 186 ) : الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي . ( مسألة 187 ) : يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي ، كما يجوز العدول من الارتماسي - على ما بينّاه - قبل تمامه إلى الترتيبي والعدول بمعنى رفع اليد عما شرع فيه والبدء بكيفية أخرى . ( مسألة 188 ) : يجوز الارتماس فيما دون الكر ، وإن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر .