التقليد
( مسألة 1 ) : يجب على كلّ مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، أن يكون في جميع عباداته ، ومعاملاته ، وسائر أفعاله ، وتروكه : مقلدا ، أو محتاطا ، إلا أن يحصل له العلم بالحكم ، لضرورة أو غيرها ، كما في بعض الواجبات ، وكثير من المستحبات والمباحات .
( مسألة 2 ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل . لا يجوز له الاجتزاء به ، إلا أن يعلم - ولو بعد العمل - بمطابقته للواقع ، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا .
( مسألة 3 ) : الأقوى جواز ترك التقليد ، والعمل بالاحتياط ، سواء اقتضى التكرار ، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام ، أو لا ، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة ، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا ، أو متعسرة على العوام .
[ معنى التقليد ]
( مسألة 4 ) : التقليد هو الاعتماد على فتوى المجتهد سواء كان الاعتماد حين العمل أم بعده .