تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
ومسح الرأس ، والرجلين ، وتثنية الغسلات ، والأحوط وجوبا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها ، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى ، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد ، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة .

المبحث الرابع الغسل

والواجب منه لغيره : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات ، والواجب لنفسه : غسل الأموات ، فهنا مقاصد :

المقصد الأول غسل الجنابة

وفيه فصول

الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة :

سبب الجنابة أمران : الأول : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ، وإن كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر .