ومسح الرأس ، والرجلين ، وتثنية الغسلات ، والأحوط وجوبا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها ، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى ، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد ، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة .
المبحث الرابع الغسل
والواجب منه لغيره : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات ، والواجب لنفسه : غسل الأموات ، فهنا مقاصد :
المقصد الأول غسل الجنابة
وفيه فصول
الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة :
سبب الجنابة أمران :
الأول : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ، وإن كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر .