( 279 )
أكون في الصف الأول وبيني وبين الإمام عشرة أشخاص فيكبر الإمام ويكبر الشخص الذي خلفه مباشرة ثمّ يكبر الرابع ثمّ يكبر العاشر في حين أن الثاني والثالث لم يكبرا ، وكذلك الخامس والسادس والسابع ويكون منهم من يسبق الإمام في تكبيرة الإحرام من الذين هم في جهة الإمام .
1 - ما حكم صلاتي جماعة ؟
2 - هل يجب علي أن أصبر حتى يدخل الإمام في الركوع ؟
بسمه تعالى إذا تهيئوا للتكبير وإن لم يكبروا جاز التكبير قبلهم الا انه لا يصح التكبير قبل تكبير الإمام في انعقاد صلاة الجماعة بل تصير صلاة المكبر قبل الإمام فرادى .
( 280 )
أيهما أفضل للمأموم فيما لو كان الامام يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب ( وكذلك الحال فيما لو كان الامام يصلي تماماً والمأموم قصراً ) الجلوس بعد الانتهاء من المغرب والاتيان بالتعقيبات ثمّ الاتيان بالعشاء فرادى ( لكي يكون هناك فاصل بين المغرب والعشاء ) ، أو القيام والالتحاق بالجماعة للاتيان بأول ركعة من العشاء جماعة ؟
بسمه تعالى الالتحاق بالجماعة للاتيان بركعة من العشاء جماعة أفضل من الجلوس والاتيان بالتعقيبات والانفراد في العشاء واللَّه العالم .
( 281 )
ما رأي سماحتكم في رجل لا يثق بإمام الجماعة ، لكنه يصلي خلفه ، منفرداً :
1 - مداراة لإمام الجماعة ، الذي يطلب صلاته خلفه .
2 - إرضاء لبعض المصلين ، الذين يسألون عنه ، إذا انقطع بعد أن كان يصلي خلف الإمام السابق ؟
وعلى فرض جواز ذلك ، فإذا صلى معه في الجهرية ، فما حكم صلاته ، إذا أخفت هو في القراءة ؟
بسمه تعالى لا بأس للمأموم أن يصلي خلف من يحتمل عدالته ولكن لا يكتفي بها بل