الجزء العاشر
الاجتهاد والتقليد
( 1 )
لدي سؤال يأتي في ذهني أرجو الإجابة عنه : في قراءتي للرسالة العملية أرى بعض الأحيان كلمة الأحوط لزوماً فما معناها ، وعند اضطراري لاختيار مرجع آخر لأخذ مسألة معينة ، هل اختار مرجع متوفى أم يجب ان اختار مرجعاً حيّاً وشكراً ؟
بسمه تعالى في موارد الاحتياط يمكنك الرجوع إلى الغير ولا بد ان يكون من نرجع إليه هو الأعلم فالأعلم من الاحياء لا من الأموات ، واللَّه العالم .
( 2 )
1 - هل تختلف إجازة الاجتهاد عن إجازة الرواية ؟
2 - إذا كان الجواب نعم فما هو تعريف كل منهما ؟
3 - هل إجازة الاجتهاد المعطاة من أحد المراجع العظام ( حفظهم اللَّه ) لشخص معين تكفي لثبوت الاجتهاد لديه ( أي لدى ذلك الشخص ) وإذا كان الجواب نعم فهل هذا الشيء يغني عن التحقيق في اثبات المرجعية ؟
4 - في الرسالة العملية للسيد ( حفظه اللَّه ) في مسألة ( 11 ) يجزي من اجتمعت فيه أمور : ومنها رقم ( 7 ) الضبط أي ان لا يقل ضبطه عن المتعارف . . . الرجاء شرح هذه النقطة ؟
بسمه تعالى المراد من هذه الفقرة ان لا يكون مرجع التقليد كثير النسيان والغفلة عن المطالب والآراء التي هي آراء نفسه فإن ذلك يضر في الاعتماد على اخباراته ، واللَّه