تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

الجزء العاشر

الاجتهاد والتقليد

( 1 )

لدي سؤال يأتي في ذهني أرجو الإجابة عنه : في قراءتي للرسالة العملية أرى بعض الأحيان كلمة الأحوط لزوماً فما معناها ، وعند اضطراري لاختيار مرجع آخر لأخذ مسألة معينة ، هل اختار مرجع متوفى أم يجب ان اختار مرجعاً حيّاً وشكراً ؟ بسمه تعالى في موارد الاحتياط يمكنك الرجوع إلى الغير ولا بد ان يكون من نرجع إليه هو الأعلم فالأعلم من الاحياء لا من الأموات ، واللَّه العالم .

( 2 )

1 - هل تختلف إجازة الاجتهاد عن إجازة الرواية ؟ 2 - إذا كان الجواب نعم فما هو تعريف كل منهما ؟ 3 - هل إجازة الاجتهاد المعطاة من أحد المراجع العظام ( حفظهم اللَّه ) لشخص معين تكفي لثبوت الاجتهاد لديه ( أي لدى ذلك الشخص ) وإذا كان الجواب نعم فهل هذا الشيء يغني عن التحقيق في اثبات المرجعية ؟ 4 - في الرسالة العملية للسيد ( حفظه اللَّه ) في مسألة ( 11 ) يجزي من اجتمعت فيه أمور : ومنها رقم ( 7 ) الضبط أي ان لا يقل ضبطه عن المتعارف . . . الرجاء شرح هذه النقطة ؟ بسمه تعالى المراد من هذه الفقرة ان لا يكون مرجع التقليد كثير النسيان والغفلة عن المطالب والآراء التي هي آراء نفسه فإن ذلك يضر في الاعتماد على اخباراته ، واللَّه