Skip to main content

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — Page 287

Contributors:

P.287
ليس بصفة شرعية انما بمنظوره هو أي طلب بأخذ العين التي كانت تنبع منها المصالح الثانية وأعطى زيد بقية المصالح الثانوية أي أخذ القسم الأكبر من الشراكة وأعطى زيد القسم الأصغر أي لا يوجد انصاف في التقسيم ومن خوف زيد على أخيه وعدم رغبته في الدخول للمحاكم وسماع كلام الناس وهذيانهم خضع لرغبة أخيه عمر كي لا يفقد صلة القرابة التي بينهم علماً : أن زيد لم يرغب في هذه القسمة وهو ينظر لنفسه المؤسس الفعلي للمصلحة وهو لم يبخس أخيه ولكن خوفه من كلام الناس اجبره على الرضا بهذه القسمة . سيدي زيد لم يكن راضي بهذه القسمة فما الواجب عليه فعله امام اللَّه هل يسلم امره للباري ويشكو حاله له أم ما ذا يعمل علما أن رغبته الجموخة في أصل ما أسس ؟ وهل في حكم الشرع أن يتنازل زيد عن حصته هذه أم ما ذا يعمل هل يشكو حاله للباري يوم القيامة أم يوجد حل أفيدونا ؟ بسمه تعالى ليس للأخ « عمر » أن يقسم الشركة حسب ما يريد ولا بد في التقسيم من مراعاة الحصص والنسبة في الشركة وأخذ كل شريك حصته بنسبة شراكته في الشركة وبعد تعديل الحصص يتم التقسيم بالقرعة مع الاختلاف بينهما نعم إذا اتفقا على تقسيم معين وتراضيا به صح التقسيم وإذا تنازل أحدهما للآخر عن بعض حصته صح التنازل الا أنه لا بد من اظهار التنازل ولا يكفي سكوته عن المطالبة بحقه واللَّه العالم .

( 833 )

أفيدكم بأن لي إرثا من زوجي المرحوم " وهو ثمن الزوجية " في المنقول وغير المنقول " إلا أنه لا يزال شائعا بين الورثة ، حيث لم تتم القسمة في ما بينهم ، منذ بضع سنين ، ولي رغبة أن أوقف كل نصيبي من هذا الإرث على حسينية لي قد بنيتها وأوقفتها ، فما هو الطريق الشرعي لذلك ، لأني لا أعلم مقدار نصيبي منه ؛ وذلك خشية فجأة الأجل ، قبل أن يتم التقسيم ، ولن يكون نصيبي " على الظاهر " إلا نقداً ؟ يمكنك